المتعة شرعها الله

20:39 - 2022/04/03

تکون مسأله المتعة مثاراً للاهتمام والنقاش فأهل السنة على ردها وادّعاء نسخها والشیعة على أنّها زواج مشروع مذكور في القرآن الکریم ولم ينسخ زمن النبي صلى الله علیه وآله.

دليل زواج المتعة

كانت ولازالت مسأله المتعة مثاراً للاهتمام والنقاش مع أنّها من المسائل الجزئية الفرعیه فأهل السنة على ردها وادّعاء نسخها والشیعة على أنّها زواج مشروع مذكور في القرآن الکریم، والتزم بها الصحابه عصر النبی صلى الله علیه وآله وسلم وبعده.

عندنا نحن الشيعة زواج المتعة عبارة عن تزویج المرأة الحرة الکاملة نفسها إذا لم یکن بینها وبین الزوج مانع ـ من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غیر ذلک من الموانع الشرعیة ـ بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضاء والاتفاق، فإذا انتهى الأجل تبین منه من غیر طلاق. ویجب علیها مع الدخول بها ـ إذ لم تکن یائسة ـ أن تعتد عدّه الطلاق إذا کانت ممن تحیض وإلاّ فبخمسة وأربعین یوماً.

وولد المتعة ـ ذکراً کان أو أُنثى یلحق بالأب ولا یدعى إلاّ به، وله من الإرث ما أوصانا اللّه سبحانه به فی کتابه العزیز کما یرث من الأُمّ، وتشمله جمیع العمومات الواردة فی الآباء والأبناء والا ُمّهات، وکذا العمومات الواردة فی الاخوة والأخوات والأعمام والعمات.

والأصل فی مشروعیته قوله سبحانه: وَحَلائِلُ أَبْنائکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصلابِکُم وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُختَیْن إِلاّما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً * والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء إِلاّما مَلَکَتْ أَیمانکُمْ کتاب اللّه عَلَیْکُمْ وأُحلَّ لَکُمْ ماوَراء ذلِکُمْ أَن تَبتَغُوا بِأَموالِکُمْ مُحصِنینَ غیرَ مُسافِحین فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضهً وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیماتَراضَیْتُمْ بهِ مِنْ بَعْدِالْفَریضَه إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکِیماً.[1]

وحملها على النکاح الدائم یستلزم التکرار بلا وجه و قدعلق دفع الأُجرة على الاستمتاع وهوشأن زواج المتعة مع تصریح جماعة من الصحابة على شأن نزولها وانه هو زواج المتعة.[2]

كل ذلك لايكاد ينكر من جانب أهل السنة لكنهم يقولون انّ الآیه منسوخة بالسنّه ثم اختلفوا فی زمن نسخها على أقوال:

أُبیحت ثمّ نهی عنها عام خیبر.

ما أحلت إلاّ فی عمرة القضاء.

کانت مباحه ونهي عنها فی عام الفتح.

أُبیحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها.

انّ نسخ القرآن لايتحقق بأخبار الآحاد فهذه الأقوال المتشتة تنفی الثقه بوقوع النسخ، کما ، وقد صحّ عن عمران بن الحصین انّه قال: إنّ اللّه أنزل المتعة وما نسخها بآیه أُخرى، وأمرنا رسول اللّه صلى الله علیه وآله بالمتعة وما نهانا عنها، ثمّ قال رجل برأیه.[3] والرجل هو عمر بن الخطاب.

روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهي عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح.[4]

قال الفخر: وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله: وأنا أنهي عنهما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه. وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر.[5]

 

المصادر

[1] . النساء: ۸۵۹.

[2] . مسند أحمد بن حنبل، ج۴، ص۴۳۶.

[3] . تفسير الرازي، ج ١٠ ،ص ٥٣.

[4] . تفسير الرازي، ج ١٠ ،ص 52.

[5] . تفسير الرازي، ج ١٠ ،ص ٥٣.

Plain text

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <span> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <hr> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <b> <img> <del> <center> <p> <color> <dd> <style> <font> <u> <quote> <strike> <caption>
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
6 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.