-من تناقضات ابن تيمية قوله إن الامامة حتى لو ثبتت بنص يدل عليها، مع ذلك تكون من الفروع لا من الاصول.
العناد هو ديدن ابن تيمية دائما، يعرف الحقيقة ولا يعترف بها، فمن مزاعمه الباطلة إدعاءه أن الإمامة لو ورد فيها نص شرعي، لصارت من الفروع لا من الاصول، وهذا مناقض لما يورده في منهاجه[1] من الاستدلال بالسنة الصحيحة التي دلت على أن "من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية"[2] و " من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية"[3] و "من خالف الجماعة ونزع يده عن الطاعة"[4] و "من مات، وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية"[5] و "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية"[6]
ابن تيمية وترك سنة الرسول
هذه الروايات ونحوها يرجع حاصلها الى عدم خلو كل عصر من إمام يجب على الناس أن يطيعوه لشرعية إمامته، والادلة في هذا الباب كثيرة ومما يناسب ذلك قوله تعالى " يوم ندعو كل أناس بإمامهم"[7] حيث يدل على أن لكل انسان إماماً يُدعى به.
وقال الطبري في تفسيره هذه الآية بعد ذكر الاقوال: "وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به، ويأتمون به في الدنيا"[8] فلا يفيد ابن تيمية ما قاله من أن المراد بالامام هو النبي صلى الله عليه وآله[9]
فهذه المعاني الواردة في تلك النصوص فيها دلالة واضحة على أن الامامة من أصول الدين ومن الاركان التي لو جهل بها ولم يتدين بها المسلم خرج من الدين ومات ميتة جاهلية.
وبهذا الدليل الخاص ثبت أنها من أصول الدين دون فروعه، ولم ينصف ابن تيمية في كلامه كتمانا للحق وترويجا للباطل وخالف السنة التي اعترف بصحتها، فتركها ولم يعمل بها.
فابن تيمية لا عذر له في ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله حسب تصريحه فإنه يقول: "ومن علم السنة فرغب عنها، لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معذورا، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: "من رغب عن سنتي فليس مني"[10]
المصادر
[1] . منهاج السنة، ج 1، ص 529.
[2] . صحيح مسلم، ج6، ص22.
[3] . صحيح البخاري،ج8، ص87.
[4] . مسند أحمد، ج1، ص275.
[5] . المعجم الأوسط للطبراني، ج 6، ص 70.
[6] . مسند أحمد، ج2، ص296.
[7] . سورة الاسراء، الآية 71.
[8] . تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث، ج 17، ص 503.
[9] . قاعدة في الصبر، ص88.
[10] . الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 1، ص 230.