كل فضيلة لعلي بن ابي طالب تمر على ابن تيمية يفقد اعصابه على اثرها ويحاول تكذيبها بكل الطرق ، مثل: ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين.
قد اعتبر ابن تيمية هذا الحديث ونحوه ، احاديث موضوعة ، ليس لها سند صحيح ، ولا توجد في شيء من الكتب التي يعتمد عليها . بل ولا يُعرف له أسناد صحيح ولا ضعيف .
فالحديث كذب لا يجوز نسبته إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس ، فإن ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء . وقد قُتل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمرو ، مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط ، وشيبة . وقصته في الخندق لم تذكر في الصحاح .[1]
وتبعه الذهبي في هذا الانكار، وقال : « قبح الله رافضياً افتراه ».[2]
والجواب : أولاً : إن الحلبي ردّ هذا الاستبعاد وقال : « قتل هذا كان فيه نصرة للدين ، وخذلان للكافرين ».[3]
ثانياً : إن عدم ذكر الحديث في الصحاح ، لا يقلل من قيمته واعتباره ، إذ ما أكثر الأحاديث الصحيحة والمتواترة التي لم تذكر في كتب الصحاح . وقد عرفنا تعصب أصحاب الصحاح على علي وأهل بيته « عليهم السلام » .
ثالثاً : إن قول ابن تيمية ليس له سند ضعيف ولا صحيح ، يكذبه رواية المستدرك لهذا الحديث عن بهز بن حكيم ،وقد قالوا عنه أن أحاديثه صحاح [4]. وهذا يسقط سائر دعاوى ابن تيمية حول سند هذا الحديث .
ثم إن لدينا شهادات أخرى ننقل بعضها ترد مزاعم ابن تيمية واتباعه حول هذا الحديث، قال ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة :
(فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود ، فإنها أجلُّ من أن يقال : جليلة ، وأعظَمُ من أن يُقال : عظيمة .
وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل ، وقد سأله سائل : أيما أعظم منزلة عند الله : علي أم أبو بكر ؟ ! فقال : يا ابن أخي ، والله ، لمبارزة علي عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها ، وتربي عليها ، فضلاً عن أبي بكر وحده .
وقال أبو بكر بن عياش : لقد ضَرَبَ علي ضربة ما كان في الإسلام أعزّ منها - يعني ضربة عمرو بن عبد ود - ولقد ضُرِبَ علي ضربة ما ضرب الإسلام أشأم منها - يعني ضربة ابن ملجم لعنه الله).[5]
__________
المصادر:
[1] - منهاج السنة، ج 4 ،ص 171 و 172 باختصار.
[2] - تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي، ج 3 ،ص 32.
[3] - أعيان الشيعة، ج 1 ،ص 265 و 397 .
[4] - تهذيب الكمال، ج 28 ،ص 173.
[5] - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لمعتزلي، ج 19 ،ص 61.